23:41
الجديد: عملية قطع الطرقات في حلبا ما زالت على حالها
23:30
الجديد:انتشار الجيش في الكورنيش احترازي فقط
23:15
سقوط قذيفة اينيرغا بين باب التبانة وجبل محسن
22:27
OTV:الجيش اعاد فتح طريق الناعمة بالاتجاهين
21:53
الجديد:سقوط قذيفة اينيرغا رابعة في محيط ساحة الاميركان في جبل محسن
21:39
الجديد: طريق بيروت - الناعمة لا تزال مقطوعة بالاتجاهين
21:30
LBC:القوى الامنية تعيد فتح طريق الناعمة
21:24
الجديد:استمرار قطع طريق الناعمة - بيروت بالاتجاهين بالاطارات المشتعلة والعوائق
21:20
المطران أبو جودة عبر"أخبار المستقبل": المسيحيون مرتاحون جدا
21:16
OTV: عوائق على طرقات جسر عرقة - مفرق الحاكور - الشيخ طابا - الشيخ محمد واتوستراد حلبا - العبدة في عكار
21:09
MTV":القوى الامنية والجيش يعملان على اعادة فتح طريق الناعمة
20:45
خاص: سقوط قنبلة في حي السيدة بين الجبل والتبانة
20:16
المجلس العسكري يدعو المصريين الى قبول نتائج انتخابات الرئاسة ويؤكد حياده فيها
20:15
قطع طريقي تل عباس و خريبة الجندي في عكار بالاطارات المشتعلة
20:10
LBC: قطع طريق بر الياس - الشام عند تقاطع المرج
نحاس أصدر قرار تنظيم آلية عمل الفلسطينيين
Wednesday 22 Feb , 2012 4:45 PM
المصدر: agencies
صدر قرار عن وزير العمل شربل نحاس، قبل مغادرته الوزارة، بتنظيم آلية منح اجازة العمل للأجراء الفلسطينيين في لبنان وتحديد المستندات المطلوبة للحصول عليها، وورد في متن القرار:
المادة الاولى: يقصد بعبارة الفلسطيني في كل مرة ترد في هذا القرار، الأجير الفلسطيني المسجل، بشكل رسمي في سجلات وزارة الداخلية والبلديات – مديرية الشؤون السياسة واللاجئين.
المادة الثانية: تتولى دائرة مراقبة عمل الاجانب، والدوائر الاقليمية، كل في نطاق عمله، منح اجازات العمل للفلسطينيين وفقا لمندرجات هذا القرار.
المادة الثالثة: المستندات الواجب تقديمها مع طلب اجازة العمل: استدعاء موقع من صاحب، يذكر فيه الاسم ومحل الاقامة، ورقم الهاتف. صورة عن بطاقة لاجئ صادرة عن وزارة الداخلية والبلديات – مديرية الشؤون السياسة واللاجئين .إفادة عمل او افادة وعد بالاستخدام. صورتان شمسيتان.
المادة الرابعة: على الاجير الفلسطيني في حال تغيير مكان العمل ان يبلغ الدائرة المختصة بذلك، وعليه تقديم افادة عمل جديدة خلال مدة شهر من بدء عمله الجديد.
المادة الخامسة: تمنح اجازة عمل الفلسطيني لمدة ثلاث سنوات ويتم تجديدها وفقا للآلية ذاتها.
المادة السادسة: يدون على اجازة عمل الفلسطيني المعلومات الآتية، حصرا:  الاسم، محل الاقامة، ومدة صلاحيتها.
المادة السادسة: يستثنى الفلسطيني من القرارات الخاصة بالمهن المحصورة باللبنانيين، وتطبق عليهم القوانين والانظمة الخاصة بكل مهنة.
المادة السابعة: تلغى النصوص المخالفة لمضمون هذا القرار ويعمل به ابتداء من تاريخ صدوره.
المادة الثامنة: ينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
details pic
اذا اعجبك الموضوع اضغط على:
To become a member, fill out the form below.
First Name
Last Name
Create Your Password
Confirm Password
Email Address (Your Username)
Birth Date
Country
Address
City/State
Required